Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 475

  1. كتاب أمهات الأولاد

ص: (إذا قُتلت أم الولد فقيمتها لسيدها، وإن جُرحت فأرش جراحها لسيدها).

لئلا يتجرأ على أمهات الأولاد.

(وإن جنت جنايةً فهي على سيدها، وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرش جنايتها).

ت: قيمة يوم الحكم [ولو زادت قيمتها] (¬١).

وقال المغيرة: الأقل من جنايتها أو قيمتها يوم جنت.

وقال ابن عبد الحكم: لا شيء على سيدها، وذلك في ذمتها؛ لأنها بقيت كالزوجة.

قال مالك وأشهب: تقوم بغير مالها.

وقال المغيرة وعبد الملك: بمالها.

قال مالك: ولا يقوم ولدها معها، وإن ولدته بعد الجناية؛ لأنَّ ولَدَ الأمة لا يُسلّم معها لمزايلته لها يوم الحكم.

ص: (إن جني عليها جناية فلم يقبض السيد أرشها حتى مات؛ فأرش جنايتها لورثته، وقيل: يتبعها كمَالِها، وعِدَّةُ أم الولد من وفاة سيدها حيضةٌ، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت مرتابةً أو مستحاضة فتسعة أشهر، أو حاملا فوضع حملها)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 475 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.