ص: (إذا قُتلت أم الولد فقيمتها لسيدها، وإن جُرحت فأرش جراحها لسيدها).
لئلا يتجرأ على أمهات الأولاد.
(وإن جنت جنايةً فهي على سيدها، وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرش جنايتها).
ت: قيمة يوم الحكم [ولو زادت قيمتها] (¬١).
وقال المغيرة: الأقل من جنايتها أو قيمتها يوم جنت.
وقال ابن عبد الحكم: لا شيء على سيدها، وذلك في ذمتها؛ لأنها بقيت كالزوجة.
قال مالك وأشهب: تقوم بغير مالها.
وقال المغيرة وعبد الملك: بمالها.
قال مالك: ولا يقوم ولدها معها، وإن ولدته بعد الجناية؛ لأنَّ ولَدَ الأمة لا يُسلّم معها لمزايلته لها يوم الحكم.
ص: (إن جني عليها جناية فلم يقبض السيد أرشها حتى مات؛ فأرش جنايتها لورثته، وقيل: يتبعها كمَالِها، وعِدَّةُ أم الولد من وفاة سيدها حيضةٌ، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت مرتابةً أو مستحاضة فتسعة أشهر، أو حاملا فوضع حملها)