Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 477

  1. كتاب التدبير

كتاب التدبير

(والتدبير: أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنتَ مدبَّر في حياتي، وحر بعد موتي، وأراد بذلك التدبير؛ كان مدبَّرًا، أو أراد الوصية كان وصية، وإن لم تكن له نية فهو وصية).

ت: لا يجوز الرجوع في التدبير؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وهذا عقد.

وفي الدارقطني: قال ﵇: «المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث» (¬١).

ولأنه عتق معلق بالموت، كأم الولد، لا يجوز الرجوع فيه.

ومنه: أنتَ حُرّ عن دُبُرٍ مني، أو: أنتَ مدبَّر، أو: إذا مِتُّ فأنتَ حرّ بالتدبير، ونحوه مما يُعلم أنه أراد به التدبير دون الوصية، فإنه يجوز الرجوع فيها.

وحيث صوّبناه صُدّق بغير يمين.

وإذا قال: أنتَ حُر بعد موتي، وأراد بيعه:

قال ابن القاسم: يُسأل ويُصدَّق، فإن أراد التدبير امتنع البيع، وهو على الوصية حتى يريد التدبير.

وقال أشهب: إن قاله من غير إحداث سفرٍ، ولا لما جاء من الحض على

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 477 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.