Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 216

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة

وفي «أبي داود»: بينما رسول الله ﷺ يصلى بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما على يساره، فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم؟»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: «إنه أتاني جبريل ﵇ فأخبرني أن فيها قذراً» (¬١).

وفي «أبي داود»: أن خولة بنت [يسار] (¬٢) قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا [حائض] (¬٣) فيه، [فكيف أصنع إذا طهرت؟ قال: «اغسليه] (¬٤)، ثم صلي»، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» (¬٥).

وفي «مسلم»: قالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر [إلى] (¬٦) أثر الغسل فيه (¬٧).

وأما الإجماع:

فقال اللخمي: أجمع العلماء على أن المصلي يتقرب إلى الله بجسد طاهر، وثوب طاهر، في موضع طاهر (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 216 (SanadKitab #30159, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.