Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب المكاتب

لها ولا عمل في يديها).

لأن الرجل يقدر على التكسب [ويُتوقع] (¬١) من الأمة التكسب بفرجها.

ت: قال ابن القاسم: يكاتب الصغير الذي لا صنعة له.

ومنعَهُ سحنون وأشهب؛ لقول [عثمان] (¬٢) ﵁: «لا تكلفوا الصغير الكسب؛ فإنكم متى كلفتموه سرق»، إلا أن تفوت الكتابة بالأداء وبيده مال، فيؤخذ منه؛ لئلا يُتلِفَه ويرجع رقيقا.

ص: (لا بأس بالكتابة على نجم واحدٍ ونجوم عِدَّةٍ، والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، إن أداه عَتَق، وإن عجز عنه رَقَّ).

ت: المكاتبة معاوضة، فيجوز أجَل واحد، وليس في الحالة نص عن مالك، والمحققون منا يجيزونها؛ قياساً على بيع العبد من نفسه، ولأنَّ [الأجل حق] (¬٣) العبد، وهو لو رضِيَ بتعجيل النجم سقط الأجل.

وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (¬٤).

وقاله علي وزيد بن ثابت وابن عمر، ولأنه عَتَقَ نصفه فلا يحصل قبل تلك الصفة، كالأجل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 493 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.