Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 505

  1. كتاب المكاتب

الحُمَالة، [ويمتنع] (¬١) المكاتب من العتق والصدقة والهبة، إلا بإذن سيده، ويحتمل أن لا [يجوز] (¬٢) له ذلك وإن أذن سيده)

لما يؤدي إليه من التعجيز.

(وليس للمكاتب أن يعجز نفسه)

لما فيه من إبطال العتق. (وقيل: له ذلك إذا لم يكن له مال ظاهر)

لأنها معاملة كالإجارة والبيع.

ت: قال عبد الملك: [تُفَضُّ] (¬٣) الكتابة على العدد، فإذا استُحِقَّ أحدهم وهم أربعة سقط ربع الكتابة (¬٤)

وامتنعت الحمالة بها؛ لأنها ليست دينا ثابتًا، فقد يعجز أو يموت فيصير من أكل المال بالباطل؛ لأنه لا يرجع بشيء مما ودى.

وجوزها ابن عبد الحكم كما يجوز عن عبد غير مأذون له التجارة أو عمن هو في ولاية، فإنَّ ماله يذهب، وهو قد رضي بذلك.

وقال سحنون: ليس له ذلك، وإن لم يكن له مال ظاهر، ولا يعجزه إلا السلطان (¬٥)؛ لأنه أمر مختلف فيه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 505 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.