Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 507

  1. كتاب المكاتب

يضع بعضا ويؤخر بعضا، وذلك [بخلاف الديون الثابتة] (¬١)).

[لعدم تقررها] (¬٢) فقد يجبر.

ت: يمنع من السفر؛ لأن النجوم قد تحل في غيبته، قاله مالك.

وقال ابن القاسم: أما ما قرب مما لا يحل فيه نجم ولا يشق على السيد؛

فيجوز (¬٣).

ويمنع الزواج [لأنه] (¬٤) يعيبه إذا رجع لسيده، وللسيد فسخه.

وقال أشهب: إن كان معه أحد في الكتابة امتنع وإن أذن السيد، إلا أن يرضى من معه، فإن كان من معه صغارا فسخ على كل حال، فإن دخل ترك لها ثلاثة [دراهم] (¬٥)، ولا يتبع إن عجز بما بقي (¬٦).

والأجل حق للمكاتب، إذا أسقطه سقط.

وقد أتى عمر ﵁ مكاتب بكتابته، وذكر أن سيده لم يقبلها، وقال عمر: «خذها بأمرنا وضعها في بيت المال، واذهب فأنت حر»، فلما رأى ذلك مولاه قبضها (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 507 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.