يضع بعضا ويؤخر بعضا، وذلك [بخلاف الديون الثابتة] (¬١)).
[لعدم تقررها] (¬٢) فقد يجبر.
ت: يمنع من السفر؛ لأن النجوم قد تحل في غيبته، قاله مالك.
وقال ابن القاسم: أما ما قرب مما لا يحل فيه نجم ولا يشق على السيد؛
فيجوز (¬٣).
ويمنع الزواج [لأنه] (¬٤) يعيبه إذا رجع لسيده، وللسيد فسخه.
وقال أشهب: إن كان معه أحد في الكتابة امتنع وإن أذن السيد، إلا أن يرضى من معه، فإن كان من معه صغارا فسخ على كل حال، فإن دخل ترك لها ثلاثة [دراهم] (¬٥)، ولا يتبع إن عجز بما بقي (¬٦).
والأجل حق للمكاتب، إذا أسقطه سقط.
وقد أتى عمر ﵁ مكاتب بكتابته، وذكر أن سيده لم يقبلها، وقال عمر: «خذها بأمرنا وضعها في بيت المال، واذهب فأنت حر»، فلما رأى ذلك مولاه قبضها (¬٧).