ت: لما في النسائي: قال رسول الله ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (¬١)، ولأنه أضعف من أم الولد، وهي كذلك، فهو أولى في (¬٢) أحكام الرق.
ص: (وإذا جُنِي على المكاتب جناية لها أرش أُخذ أرشها، فوقف بيدِ عدل، فإن أدى كتابته أخَذَ أرش جنايته، وإن عجز عنها استعان بذلك في باقي كتابته).
ت: المشهور خلاف ما قاله من [إيقافه] (¬٣)، بل [التعجيل] (¬٤) للسيد بحسابه به في آخر النجوم؛ لأنه قد يتلف بيد العدل [ويعجز] (¬٥) المكاتب، فيرجع مَعِيبًا.
وعلى المشهور: إن كان الأرش يوفي الكتابة كان حرا، وإن فضَلَ شيء أخذه المكاتب؛ [لأنه] (¬٦) ليس للسيد إلا الكتابة، أو أقل حاسبه من آخر النجوم.
وليس للمكاتب أن [يتجر] (¬٧)؛ لأنه قيمة جزء منه، فقد يعجز ويرجع مَعِيبًا، ويقوم إذا قُتِل أو جُنِيَ عليه [قيمة عبد] (¬٨) لا كتابة فيه، إلا أن تكون قيمته