Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 510

  1. كتاب المكاتب

ت: لما في النسائي: قال رسول الله ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (¬١)، ولأنه أضعف من أم الولد، وهي كذلك، فهو أولى في (¬٢) أحكام الرق.

ص: (وإذا جُنِي على المكاتب جناية لها أرش أُخذ أرشها، فوقف بيدِ عدل، فإن أدى كتابته أخَذَ أرش جنايته، وإن عجز عنها استعان بذلك في باقي كتابته).

ت: المشهور خلاف ما قاله من [إيقافه] (¬٣)، بل [التعجيل] (¬٤) للسيد بحسابه به في آخر النجوم؛ لأنه قد يتلف بيد العدل [ويعجز] (¬٥) المكاتب، فيرجع مَعِيبًا.

وعلى المشهور: إن كان الأرش يوفي الكتابة كان حرا، وإن فضَلَ شيء أخذه المكاتب؛ [لأنه] (¬٦) ليس للسيد إلا الكتابة، أو أقل حاسبه من آخر النجوم.

وليس للمكاتب أن [يتجر] (¬٧)؛ لأنه قيمة جزء منه، فقد يعجز ويرجع مَعِيبًا، ويقوم إذا قُتِل أو جُنِيَ عليه [قيمة عبد] (¬٨) لا كتابة فيه، إلا أن تكون قيمته

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 510 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.