بالحكم، وقد قيل: إنه [يعتق] (¬١) بالسراية، وإنه ضامن لنصيب شريكه)
ت: إذا مات قبل التقويم فلا قيمة، فلا عتق، وللحديث المتقدم، [رتَّبَ العتق] (¬٢) على التقويم وإن [ .. ] (¬٣) القيمة وقد تعذر ذلك بالموت.
وهو مبني على أصل وهو أنه يعتق بالحكم أو بالسراية، وعن [مالكٍ ثلاثة أقوال] (¬٤): السراية، والحكم، والفرق: إن [كان] (¬٥) جميعه له عتق بالسراية، وإلا فبالحكم.
وقوله ﵇: «قوم عليه»، إشارة إلى الحكم.
قلت: الأصل في الشريعة النفوذ بين العباد من غير احتياج إلى الأئمة، والاحتياج إليهم لأسباب:
أحدها: حق الله تعالى، كالحدود فيستوفيها نائبه لا غيره.
وثانيها: ما لو تُرِك للناس وخيرتهم وقعت الفتن، كأموال بيت المال، والغنائم، والتعازير.
وثالثها: ما يحتاج إلى وفور النظر في المصالح العامة للمسلمين، كالتخيير في الأسارى والمحاربين، وعقد الذمة والصلح، فلا يستقل به [الآحاد] (¬٦)؛