Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 518

  1. كتاب العتق والولاء

بالحكم، وقد قيل: إنه [يعتق] (¬١) بالسراية، وإنه ضامن لنصيب شريكه)

ت: إذا مات قبل التقويم فلا قيمة، فلا عتق، وللحديث المتقدم، [رتَّبَ العتق] (¬٢) على التقويم وإن [ .. ] (¬٣) القيمة وقد تعذر ذلك بالموت.

وهو مبني على أصل وهو أنه يعتق بالحكم أو بالسراية، وعن [مالكٍ ثلاثة أقوال] (¬٤): السراية، والحكم، والفرق: إن [كان] (¬٥) جميعه له عتق بالسراية، وإلا فبالحكم.

وقوله ﵇: «قوم عليه»، إشارة إلى الحكم.

قلت: الأصل في الشريعة النفوذ بين العباد من غير احتياج إلى الأئمة، والاحتياج إليهم لأسباب:

أحدها: حق الله تعالى، كالحدود فيستوفيها نائبه لا غيره.

وثانيها: ما لو تُرِك للناس وخيرتهم وقعت الفتن، كأموال بيت المال، والغنائم، والتعازير.

وثالثها: ما يحتاج إلى وفور النظر في المصالح العامة للمسلمين، كالتخيير في الأسارى والمحاربين، وعقد الذمة والصلح، فلا يستقل به [الآحاد] (¬٦)؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 518 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.