Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 538

  1. كتاب العتق والولاء

[ .. ] (¬١) للبيع؛ لوفاء الكتابة، وإن عجز وقد أمضى السيد العتق كان الولاء للسيد الأعلى، ما لم يكن له نسَبٌ يرثه، فإن لم يعلم السيد حتى أدى الكتابة مضى العتق والولاء للمكاتب.

وإن أعتق بغير إذن سيده فالولاء للسيد، كالعبد، كأنه هو المعتق، ويرجع للمكاتب إذا أدى؛ إذ ليس له انتزاع ماله، بخلاف العبد وأم الولد.

ص: (إذا أعتق العبد عبده، فأجاز سيده عتقه، ثم أعتقه؛ لم يعد الولاء إليه). لأنه كأنه هو المعتق بإجازته، وله انتزاع ماله، والولاء لا يقبل النقل.

ص: (لا يجوز أن يُعتَقَ في الرقاب [الواجبة] (¬٢) ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع).

ت: للعتق في الواجب أربعة شروط: الإسلام، والسلامة من العيوب الفاحشة، ومن عقود الحريَّة، وصحة الملك بعد الشراء وقبل العتق؛ لقوله تعالى في القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]، فيُحمل المطلق في غيره عليه، ولأنَّ الله تعالى لا يتقرب إليه بأعدائه.

فإن كان ممن يُجبر على الإسلام، كالمجوسية، صغيرة أو كبيرة، أو ممن لا يعقل دينه من [الكتابيين] (¬٣)؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 538 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.