Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 542

  1. كتاب العتق والولاء

ت: للكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣]، والرِّق أشدُّ من ذلك.

وقال تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، والشكر يمنَعُ الرِّقَّ.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، فدل على المنافاة بين البنوة والعبودية.

والإخوة يقومون مقام الولد في حجب الأم.

وقال ﵇: «لن يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيُعتقه» (¬١).

والإجماع على العتق من حيث الجملة.

قال مالك: يعتق الأجداد، والجدات للأم، والأبناء وإن سَفَلُوا (¬٢).

وعن مالك: يَعتِقُ كلُّ ذي رَحِمٍ مَحْرَم.

وهو مذهب أبي حنيفة.

فيدخُلُ العمُّ، والعمةُّ، والخالُّ، والخالة (¬٣).

وعنه: لا يعتق إلا الآباء والأبناء فقط.

وهو مذهب الشافعي.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 542 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.