Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 549

  1. كتاب العتق والولاء
  2. باب الولاء

ص: (مَنْ أعتق عبده أو أمته إلى أجل لم يعتق قبل حلول الأجل.

ولا يجوز وطء المعتقة إلى أجل).

ت: لبقاء حق السيد في الخدمة، فإن أسقطها عتق.

ووطؤها مؤقت، فأشبه المتعة.

ص: (العتق مُبَدَّى على الوصايا إذا كان معينا، واجبًا أو تطوعاً.

فإن كان واجبًا مطلقا فهو مُبدَّى، وإن كان تطوُّعاً مطلقا فهو وغيره من الوصايا سواء.

وقيل: إنه يُبَدَّى).

ت: قال مالك: السنَّةُ تقديمه إذا كان معينا، واجبًا أو تطوعاً.

قال أشهب: قضى بذلك رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر؛ ولأنَّ معتق الشَّقص يقوم عليه، ولا يُفعل ذلك في صدقة أو غيرها.

وإن وصى بعتق غير معيَّن واجب بُدّي، أو تطوعًا فكالوصايا، وقيل: يبدى.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 549 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.