Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

باب جواز المسح على الخفين

(والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على طهارة بالماء كاملة).

لما في [«مسلم»] (¬١) عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة في مسير، قال: أمعك ماء؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، فقضى حاجته، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى [أخرجها] (¬٢) من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما [وهما] (¬٣) طاهرتين»، ومسح عليهما (¬٤).

وهذا يدل على جواز المسح على الخفين، ولباس الثياب الضيقة؛ لا سيما في الأسفار، و [إخراج] (¬٥) اليد من تحت الثوب لمثل هذه [الضرورة] (¬٦)، [إلا] (¬٧) في الجامع والمحافل، وجواز التفريق اليسير في الطهارة، وأن القاضي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 223 (SanadKitab #30159, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.