Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 30

  1. كتاب النكاح
  2. باب في اجتماع الأولياء

باب في اجتماع الأولياء (¬١)

(إذا كان للمرأة أولياء في درجة واحدة؛ فأيهم زوجها جاز نكاحه، فإن اختلفوا قبل النكاح؛ فأولاهم بها أفضلهم حالا، فإن استووا في الدرجة والفضل؛ واختلفوا في عقد النكاح؛ نظر فيه الحاكم؛ فعقده إن رأى ذلك سدادا، أو رده إلى من يعقده منهم؛ أو من غيرهم) (¬٢).

* ت: لقوله ﵇: ﴿فَإِنِ اشْتَجَرُوا؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ﴾ (¬٣).

• ص: (لا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في عقد النكاح، وإنما الولاية فيه إلى العصبات)؛ لأن الولاية [بالتعصيب] (¬٤)، وهم ليسوا عصبة في القصاص ولا الميراث، فكذلك في النكاح، (وعقد النكاح جائز بغير شهادة) (¬٥).

* ت: روى ابن وهب أن حمزة بن عبد المطلب زوج سالم بن عبد الله ابنته؛ وليس معهما غيرهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 30 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.