• ص: (إذا وكل الرجل الرجل على أن يخطب له امرأة بعينها؛ وسمى له صداقها؛ فعقده جائز عليه، وإن جعل إليه أن يزوجه ممن يراه [من الناس] (¬١) بما يراه من الصداق؛ فجائز إذا زوجه من يشبه أن تكون من نسائه، فإن زوجه ممن لا يشبه أن تكون من نسائه، فلا يجوز.
وكذلك المرأة [تأذن] (¬٢) لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه؛ على صداق مقدر؛ أو ممن يراه من الناس بما يراه من الصداق؛ فعقده جائز عليها إذا زوجها من كفء لها، [وإن زوجها من غير كفء] (¬٣) لم يجز عليها ذلك) (¬٤).
* ت: جازت الوكالة على النكاح كالبيع، فإذا رضيا باجتهاد الوكيل؛ قام ذلك مقام التعيين.
[قال مالك] (¬٥): أما الرجل فيزوجه من غير أن يستأذنه، ولا يجوز في المرأة حتى يسمي لها ممن يزوجها، ولها الإجازة والرد؛ لأنها لا تقدر على الفراق بخلاف الرجل (¬٦).
والوكالة إذا أطلقت حملت على من يشبه؛ [لأنه المقصود عادة] (¬٧)، [فإن زوجه من لا يشبه لم يلزمه، وكذلك المرأة] (¬٨).