Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة] (¬١)

• ص: (ولا يجوز لعبد أن يزوج ابنته ولا غيرها من أوليائه؛ وإن أذن في ذلك قرابتها) (¬٢).

* ت: لأن الرق نقص يمنع الجمعة وتقليد الأحكام، فمنع عقد النكاح كالأنوثة، ولأنه من جرائر الكفر؛ فيمنع كالكفر، ولأن العبد ناقص الحرمة عن الحرة.

والولاية من شرطها التساوي؛ لأن الكافر لا يلي على مسلمة ولا يلي أمة؛ لأن سيدها وليها؛ يزوجها بالرق [ق] لا بالولاية، لأنه يزوجها وإن كانت كافرة، والمسلم ليس بولي للكافرة.

والمكاتب [والمدبر] (¬٣) والمعتق بعضه كالعبد، فإن عقد أحدهم على ابنته بكرا أو ثيبا برضاها فسخ وإن دخل، ولها المهر بالمسيس.

قال مالك: إن كانت ابنة العبد حرة؛ فأراد وليها إجازة ذلك لم يجز (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 42 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.