Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 49

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العبد والذمي والمرأة [والأمة]

أن يعقد النكاح عليهم من أمثالهم (¬١)، ومن أهل الكتاب) (¬٢).

* ت: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، فقطع الله تعالى الولاية بين الفريقين، وجعل لأهل [دينهم] (¬٣) ولايتهم.

ولأن نقص الكفر أبلغ من نقص الرق؛ فإذا نافى الرق الولاية؛ فالكفر أولى [بالمنع] (¬٤).

ومنع أبو مصعب (¬٥) أن يزوج المسلم أمته النصرانية (¬٦).

وحيث أجزناه في غير مسلم (¬٧)؛ لأن نكاح الأمة الكتابية يجوز بالملك

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 49 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.