أن يعقد النكاح عليهم من أمثالهم (¬١)، ومن أهل الكتاب) (¬٢).
* ت: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١]، فقطع الله تعالى الولاية بين الفريقين، وجعل لأهل [دينهم] (¬٣) ولايتهم.
ولأن نقص الكفر أبلغ من نقص الرق؛ فإذا نافى الرق الولاية؛ فالكفر أولى [بالمنع] (¬٤).
ومنع أبو مصعب (¬٥) أن يزوج المسلم أمته النصرانية (¬٦).
وحيث أجزناه في غير مسلم (¬٧)؛ لأن نكاح الأمة الكتابية يجوز بالملك