Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

والذراع والساق.

وقسم يحملون فيه على الجهل؛ كالبرص فيما تورايه الثياب؛ فيحمل فيه الأخ والأم على العلم دون الأقارب.

وقسم يحمل فيه البعض على العلم دون البعض؛ وهو عيب الفرج: إن كان مما لا يخفى على الأم في تربيتها، والأب ممن يخبر به حمل على العلم، أو يخفى على الأم حمل الأب على الجهل، ورجع عليها دونه، ويبعد الحديث مع الأخ بعيب الفرج (¬١).

فإن كان الولي عديما؛ قال مالك: لا يرجع عليها، وقال ابن حبيب: يرجع (¬٢).

• ص: (إذا غرم الولي الصداق لم يرجع به على المرأة) (¬٣).

لأنها ليس عليها أن تخبر بعيبها، ووليها القائم بذلك وهو الجاني؛ فلا تتعدى به الجناية.

(ولا يترك الزوج للولي شيئا إذا رجع عليه بالصداق) (¬٤).

لأن البضع لا يعرى عن الصداق، وإذا رجع على المرأة ترك لها ربع دينار؛ لئلا يعري البضع عن الصداق.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 66 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.