Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 68

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يسقط الصداق

قال أبو عمران: الصواب الرجوع بمثل القلال؛ إذا كانت موجودة، وبمثل الصبرة، ويراق ما في القلال وتغسل وتملأ ماء؛ فتعطى مثل كيله خلا، أو يكون مكيال يكال به الخمر؛ ويكتال مثله خلا، لأن تلك القلال نجسة فتكسر؛ لأنها لمسلم (¬١).

• ص: (إن نكحها على غرر؛ فسخ النكاح قبل الدخول استحبابا، وإن دخل بها ثبت نكاحها بصداق المثل) (¬٢).

* ت: استحباب [الفسخ] (¬٣) احتياطا؛ ليقع العقد بعد ذلك مجمعا عليه، وبعد الدخول ثبت صداق المثل؛ وزال الصداق الذي لأجله الفسخ، ومن الأصحاب من يقول: الفسخ إيجاب عقوبة لهم بما يلزم من الطلقة في الفسخ، حتى لا يعودان لذلك.

والعقد صحيح وليس فاسدا؛ فصح بالدخول، وإلا بقي فاسدا بعد الدخول؛ كما يشنعه علينا المخالف (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 68 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.