Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

الكلام فائدة (¬١).

* ت: قال عياض: قال داود: يجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرين من النجاسة؛ إن لم يستبح الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على: هل كلامه ﵇ على الطهارة اللغوية أو الشرعية؟ (¬٢).

وهو مختلف فيه بين الأصوليين؛ هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟

كما وقع الخلاف في وضوئه ﵇ مما مسته النار.

وقال اللخمي: شروط المسح أربعة: كمال الطهارة، وأن يكون اللباس للعادة لا للتخفيف عن نفسه في غسل رجليه، وأن تكون طهارة ماء لا تيمم، وأن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل (¬٣).

فرع:

والمرأة في المسح كالرجل؛ لاستوائهما في جميع الطهارات (¬٤).

فإن قيل: ضرورة الأسفار خاصة بالرجال؛ قيل: الراكب في البحر والحائض تمسح؛ وإن كان لغير مشقة، وقد يحتاج النساء كالرجال.

***

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 230 (SanadKitab #30159, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.