ونهى ﵇[عن الجمع] (¬١) بين المرأة وعمتها؛ وبين المرأة وخالتها (¬٢).
وضابطه أن كل امرأتين بينهما نسب، لو كانت إحداهما ذكرا؛ [والأخرى أنثى] (¬٣)، حرمت عليه (¬٤)، فإنه لا يجمع بينهما؛ أو يسقط: (بينهما نسب)، [وتقوله:] (¬٥): [لو كانت إحداهما ذكرا] (¬٦)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعا، وفائدة [أحد] (¬٧) هذين القيدين؛ نكاح المرأة وربيبتها؛ فإن الجمع بينهما جائز (¬٨).
• ص: (لا بأس بوطء الإماء الكتابيات بملك اليمين، ولا يجوز نكاحهن لحر مسلم؛ ولا لعبد مسلم) (¬٩).
* ت: في مسلم (¬١٠): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَومَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيشاً إِلَى أَوطَاسِ؛