Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 133

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

والمدة التي يفرضها الحاكم: سنة؛ أو شهر؛ أو أقل؛ قاله ابن القاسم (¬١)، وقال سحنون: لا يفرض سنة؛ لأن الأسواق تحول (¬٢).

قال اللخمي: يوسع في المدة؛ إذا كان الزوج موسرا لا يضره، لأن الفرض؛ إنما يكون عند [المقابحة] (¬٣)، فتقليل المدة ضرر عليها، فإن كان [موسرا] (¬٤)؛ فالأشهر الثلاث والأربع، والمتوسط: الشهر والشهران، وذو الصنعة: شهر؛ فإن لم يقدر؛ فعلى ما يستطيع.

والكسوة [تفرض] (¬٥) مرتين: في الشتاء والصيف؛ لأنها لا تتبعض، وكذلك الغطاء والوطاء (¬٦).

* ص: (إذا أعسر بنفقة [امرأته] (¬٧)، ولم ترض المقام معه؛ فلها مفارقته بعد ضرب الأجل له والتلوم في أمره وفي أجله: روايتان:

إحداهما: شهر.

والأخرى: ثلاثة أيام.

إلا أن تتزوجه فقيرا، تعلم بفقره، وترضى بحاله؛ فلا [يكون لها مفارقته

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 133 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.