وإنما [تُلُومَ] (¬١) له؛ لئلا [يطلق] (¬٢) عليه مع اليسار، [فإنه] (¬٣) لا بد لكل أحد من أن يعسر في وقت، وإنما يعتبر ما يستمر.
و [يطلق] (¬٤) عليه بالعجز عن الكسوة؛ وإن قدر على النفقة، فإن علمت عند العقد بفقره، ورضيت بحاله؛ فقال في الموازية: يطلق عليه (¬٥).
وقال في المبسوط: لا يطلق عليه، كما لو رضيت بأنه عنين، [أو] (¬٦) به عيب، وكمن رضي بعيب سلعة في البيع، قال: أرأيت لو تزوجت برجل من أهل الصفة؛ أكان يطلق عليه؟ (¬٧).
ولاحظ في الأول الضرر.
• ص: (وطلاق المعسر بالنفقة رجعي، ورجعته موقوفة على يسره؛ فإن أيسر في عدتها؛ فله رجعتها، وإن لم ييسر حتى انقضت عدتها؛ فلا رجعة له