Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 138

  1. كتاب النكاح
  2. باب في نكاح الشغار

• ص: (ولا يجوز لمريض ولا مريضة أن يتزوجا، حتى يصحا؛ فإن فعل أحدهما ذلك؛ فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده بطلاق:

فإن فسخ بعد الدخول؛ فلها صداق مثلها في رواية ابن القاسم، ولها المسمى في رواية ابن عبد الحكم؛ من ثلثه دون رأس ماله.

فإن صح قبل الفسخ؛ لم يثبت النكاح عند مالك، و [ثبت] (¬١) عند [عبد الملك وابن القاسم في روايتيهما] (¬٢)، والصداق عند مالك من ثلثه [دون رأس ماله، وسواء] (¬٣) تزوج المريض حرة؛ أو أمة مسلمة؛ أو كتابية؛ [فإن نكاحه لهن كلهن باطل] (¬٤)) (¬٥).

* ت: جوز أبو حنيفة والشافعي نكاحهما (¬٦).

وروى الأبهري أن مالكا أجاز نكاح المريض، وروى ابن المنذر عنه: لا يجوز إن فعل ذلك ضررا (¬٧).

ومقتضاه [أنه] (¬٨) لحاجته يجوز؛ كالدواء واللباس، ويكون لها الأقل من

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 138 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.