Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 151

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح العنين والمجبوب [والخصي]

على الأحكام المشطرة بينهما.

وقيل: هما [في الأجل] (¬١) سواء؛ لأن الأمراض لا تختلف فيهما.

(وإذا فرق بين العنين [وبين] (¬٢) امرأته بحدثان نكاحه؛ [فعنه] (¬٣) في الصداق روايتان: [إحداهما] (¬٤) أن لها الصداق كاملا، والرواية الأخرى أن لها نصف الصداق.

فإن طال مكثه [معها] (¬٥) واستمتاعه بها؛ فلها الصداق [كاملا] (¬٦) رواية واحدة.

و [أما] (¬٧) المجبوب والخصي؛ إذا خلا [أحدهما] (¬٨) بالمرأة، ثم طلقها؛ فعليه الصداق [كاملا] (¬٩) وإن قصرت المدة؛ بخلاف العنين) (¬١٠).

* ت: وجه تكميله أنه قضاء عمر وعلي م (¬١١)، ولأنها لا يلزمها إلا تسليم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 151 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.