على الأحكام المشطرة بينهما.
وقيل: هما [في الأجل] (¬١) سواء؛ لأن الأمراض لا تختلف فيهما.
(وإذا فرق بين العنين [وبين] (¬٢) امرأته بحدثان نكاحه؛ [فعنه] (¬٣) في الصداق روايتان: [إحداهما] (¬٤) أن لها الصداق كاملا، والرواية الأخرى أن لها نصف الصداق.
فإن طال مكثه [معها] (¬٥) واستمتاعه بها؛ فلها الصداق [كاملا] (¬٦) رواية واحدة.
و [أما] (¬٧) المجبوب والخصي؛ إذا خلا [أحدهما] (¬٨) بالمرأة، ثم طلقها؛ فعليه الصداق [كاملا] (¬٩) وإن قصرت المدة؛ بخلاف العنين) (¬١٠).
* ت: وجه تكميله أنه قضاء عمر وعلي م (¬١١)، ولأنها لا يلزمها إلا تسليم