وكذلك [الحكم] (¬١) في كل نكاح فاسد باتفاق [أنه] (¬٢) يفسخ بغير طلاق، ويجب [فيه] (¬٣) بعد الدخول جميع الصداق، و [تنتفي] (¬٤) فيه الموارثة) (¬٥).
* ت بغير طلاق؛ للإجماع على فساده، ويجب الصداق لاستيفاء المنفعة، ولقوله ﵇: ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ [نَكَحَت] (¬٦) نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، [فَإِنْ مَسَّهَا] (¬٧)، فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرجِهَا﴾ (¬٨).
والميراث إنما يكون في نكاح صحيح، والمختلف فيه يفسخ بطلاق؛ كالنكاح بلا ولي؛ والشغار؛ والمحرم.
وإن مات أحدهما [قبل] (¬٩) الفسخ؛ [لم يتوارثا] (¬١٠)؛ إن كان فساده في عقده؛ باتفاق.
فإن اختلف فيه، قال ابن القاسم وأكثر الرواة: [إن] (¬١١) كل ما كان للولي