Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 159

  1. كتاب النكاح
  2. [باب النكاح في العدة]

وكذلك [الحكم] (¬١) في كل نكاح فاسد باتفاق [أنه] (¬٢) يفسخ بغير طلاق، ويجب [فيه] (¬٣) بعد الدخول جميع الصداق، و [تنتفي] (¬٤) فيه الموارثة) (¬٥).

* ت بغير طلاق؛ للإجماع على فساده، ويجب الصداق لاستيفاء المنفعة، ولقوله ﵇: ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ [نَكَحَت] (¬٦) نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، [فَإِنْ مَسَّهَا] (¬٧)، فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرجِهَا﴾ (¬٨).

والميراث إنما يكون في نكاح صحيح، والمختلف فيه يفسخ بطلاق؛ كالنكاح بلا ولي؛ والشغار؛ والمحرم.

وإن مات أحدهما [قبل] (¬٩) الفسخ؛ [لم يتوارثا] (¬١٠)؛ إن كان فساده في عقده؛ باتفاق.

فإن اختلف فيه، قال ابن القاسم وأكثر الرواة: [إن] (¬١١) كل ما كان للولي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 159 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.