Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 202

  1. كتاب الطلاق والتمليك

فإن مضى الأجل؛ ولم تقض شيئا؛ ولم تشهد أن ذلك بيدها (¬١)، قال عبد الملك وسحنون: ذلك لها بعد الأجل؛ ما لم توقف؛ أو توطأ طائعة؛ قبل الأجل أو بعده، وقال أصبغ: [يسقط] (¬٢) ما بيدها؛ إذا مضى الأجل ولم تقض (¬٣).

*ص: (إن ملكها بصفة قد توجد، وقد [تفقد] (¬٤)؛ لم تملك نفسها حتى توجد الصفة) (¬٥).

*ت وله إصابتها قبل الصفة؛ نحو: (إن قدم زيد)، فإن أصابها بعد وقوعها عالمة بوقوعها؛ سقط ما بيدها؛ علم الزوج أم لا، أو غير عالمة؛ لم يسقط، ويعاقب الزوج إن أصابها عالما.

*ص: ([إن] (¬٦) قال لها -[وهي حامل] (¬٧): إذا وضعت؛ فأمرك بيدك؛ لم يثبت التمليك حتى تضع حملها)، لأن الصفة لم توجد، (وقيل: تملك [نفسها] (¬٨) في الحال)؛ كما إذا قال لها: أنت طالق إذا وضعت، (وإن قال لها: إن حملت فأمرك بيدك، [فإذا] (¬٩) حملت ملكت أمرها، ولكنه [يطؤها في كل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 202 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.