*ص: (إذا قال: كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي؛ لزمته الكفارة في ذلك بخلاف الطلاق، [لأن تحريم الظهار] (¬١) ينحل بالكفارة، [وتحريم الطلاق لا ينحل بالكفارة] (¬٢)) (¬٣).
*ت: قال ابن القاسم: كفارة واحدة تجزئه عن جميع من يتزوج، كما لو حلف بالله تعالى، لأن الظهار يمين (¬٤)، وقال ابن نافع (¬٥): لكل امرأة يتزوجها كفارة، [لأن كفارة] (¬٦) الظهار إنما تصح بعد لزوم الظهار بالتزويج؛ فلا تجزئ الكفارة المتقدمة (¬٧).
ولو قال: من تزوجت من النساء؛ فهي علي كظهر أمي؛ لزمه في كل واحدة يتزوجها كفارة.
والفرق أنه إذا قال: من النساء؛ فقد قصد إلى كل واحدة؛ بخلاف كل امرأة؛ لم يخصص كل واحدة، قال أبو إسحاق (¬٨):.