Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

* ت: هذا إذا كان الخرق من الكعبين فدون، أما فوق الكعبين لا يضر، ونبه ابن الجلاب على تحديد (ح) الخرق بثلاثة أصابع (¬١)، والتحديد يفتقر إلى سمع فيه (¬٢).

ولنا في حد الكثير قولان:

أحدهما: ظهور القدم أو جلها، فلا يمسح لتحقق البدل، والقليل في حيز التبع (¬٣).

وثانيها: إمكان مداومة المشي فيه، وإلا لم يمسح (¬٤)؛ لعدم علة الجواز، وهو الانتفاع بالمشي، فلو شك في [اليسارة] (¬٥) لم يمسح، لأن الأصل الغسل حتى تظن الشروط للممسوح.

***

* ص: (إن لبس خفين فوق خفين؛ فقد اختلف قوله في المسح على الخفين الأعليين؛ فروى ابن عبد الحكم عنه جوازه، وروى ابن وهب المنع منه).

* ت: قال اللخمي: الخلاف إنما هو فيمن لبس ولم يمسح على الأسفل، أما لو أحدث فمسح على الأسفل ثم لبس الأعلى؛ مسح عليه قولاً واحداً (¬٦).

وقال سند: القولان مطلقاً لمالك؛ بناء على أن الضرورة العامة إنما هي في

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 246 (SanadKitab #30159, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.