* ت: هذا إذا كان الخرق من الكعبين فدون، أما فوق الكعبين لا يضر، ونبه ابن الجلاب على تحديد (ح) الخرق بثلاثة أصابع (¬١)، والتحديد يفتقر إلى سمع فيه (¬٢).
ولنا في حد الكثير قولان:
أحدهما: ظهور القدم أو جلها، فلا يمسح لتحقق البدل، والقليل في حيز التبع (¬٣).
وثانيها: إمكان مداومة المشي فيه، وإلا لم يمسح (¬٤)؛ لعدم علة الجواز، وهو الانتفاع بالمشي، فلو شك في [اليسارة] (¬٥) لم يمسح، لأن الأصل الغسل حتى تظن الشروط للممسوح.
***
* ص: (إن لبس خفين فوق خفين؛ فقد اختلف قوله في المسح على الخفين الأعليين؛ فروى ابن عبد الحكم عنه جوازه، وروى ابن وهب المنع منه).
* ت: قال اللخمي: الخلاف إنما هو فيمن لبس ولم يمسح على الأسفل، أما لو أحدث فمسح على الأسفل ثم لبس الأعلى؛ مسح عليه قولاً واحداً (¬٦).
وقال سند: القولان مطلقاً لمالك؛ بناء على أن الضرورة العامة إنما هي في