Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 254

  1. كتاب اللعان

واختير الزمان والمكان ترهيبا، والتعن عويمر في المسجد بمحضر النبي ﷺ، بعد العصر عند المنبر (¬١)، لقوله ﵇: (مَنْ حَلَفَ [عِنْدَ] (¬٢) مِنبَرِي [هَذَا] (¬٣) عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ؛ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، قيل: يا رسول الله؛ وإن كان شيئا يسيرا؟، قال: (وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكِ) (¬٤).

ولا حرمة لبقية المنابر كهذه الحرمة، فلا يحلف عندها. قال مالك: أي ساعة شاء الإمام لاعن، وبعد العصر أحب إلي، لأنه حكم من الأحكام؛ يجوز في جميع الأوقات (¬٥).

فإن مرض أحدهما وعجز عن الوصول للمسجد، لاعن في موضعه، وتؤخر الحائض والنفساء حتى تطهر؛ لحرمة المسجد، ولأن اللعان طلاق [في] (¬٦) أحد القولين، فيمتنع في الحيض، فإن أحب الزوج أن يلتعن وتؤخر هي جاز.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 254 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.