[والفرقة] (¬١) [واقعة] (¬٢) بالتعان الزوجين، ولا تفتقر للحاكم) (¬٣).
*ت: قال عبد الملك: هي طلاق (¬٤)، وقال [أبو حنيفة] (¬٥): لا تقع إلا بقضاء القاضي بها (¬٦)، [لقوله] (¬٧) في الحديث: (فَفَرَّقَ [بَينَهُمَا] (¬٨)) (¬٩).
[لنا] (¬١٠) ما ورد في بعض طرقه: ففارقها عند النبي ﷺ، فقال ﵇: (ذَلِكَ التَّفْرِيقُ بَينَ كُلِّ مُتَلَاعِنَينِ) (¬١١)، وقول عمر المتقدم [: (لَا يَجْتَمِعَانِ)] (¬١٢).
*ص: (إذا أقر بوطء أمته، ثم أتت بولد لحق به، [وكانت] (¬١٣) فراشا له، وإن لم يقر بوطئها لم يلحق به ولدها) (¬١٤).
*ت: لقوله ﵇: (الوَلَدُ للفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ) (¬١٥)، وقال عمر ﵁: