Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز المسح على الخفين

في موضعه.

قال المازري: الجمهور على بطلان طهارة الرجلين بالخلع؛ فيجددان.

وقال داود: لا يبطل؛ قياساً على حلق شعر الرأس بعد الوضوء.

وجوابه: الفرق [عندنا أن المسح] (¬١) هنالك أصل، وهنا بدل؛ فيرجع إلى المبدل عند وجوده، ومعارض بالقياس على الجبيرة (¬٢).

فإن نزع أحد الخفين الأسفلين:

فقال ابن القاسم في «العتبية»: يمسح على الأسفل من [تلك] (¬٣) الرجل ويجزئه (¬٤)؛ لأنه الذي ظهر فيه البدل، وقياساً على ما إذا كان أحد الخفين بلفافة والآخر بغير لفافة، أو قياساً على ما إذا لبس في رجل خفاً وفي الآخر خفين.

وقال سحنون: ينزع الآخر ويمسح الأسفلين (¬٥)؛ قياساً على نزع أحد الأسفلين على الرجل ينزع للآخر، والخفان في حكم الخف الواحد، ولأن تحت الخف الباقي خف بعضه المسح، وتحت الخف الذي بقي بعد النزع الرجل، وحكمها الغسل، فقد صار ما تحت الخفين مختلفاً؛ وهو خلاف موطن الإجماع، وابن القاسم يلاحظ الخفين؛ وحكمهما واحد، ولا يعتبر ما تحتها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 248 (SanadKitab #30159, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.