Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 277

  1. كتاب اللعان
  2. باب السنة في عدد الطلاق

فيه، لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، ولأنه إذا مس في الطهر؛ ألبس عليها العدة، [لأنها] (¬١) لا تدري أتعتد بالشهور؛ أو [بوضع الحمل إن حملت] (¬٢).

ومتى أتبعها [طلاقا] (¬٣)، أو جمع الثلاث؛ سد باب الرجعة، والله تعالى يقول: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، [معناه: قد يخطر له زواجها بعد ذلك] (¬٤).

وفي الحديث: يا رسول الله؛ إن طلقتها ثلاثا؟، قال: (بَانَتْ مِنْكِ، وَعَصَيْتَ [٤٩ ق] رَبَّكِ) (¬٥).

ومعنى [أنها] (¬٦) سنة: أنه على الوجه المشروع، وبدعة: أنه على الوجه المنهي عنه، وطلق ابن عمر امرأته وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ؛ فقال: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ؛ فَتِلْكَ العِدَّةُ [الَّتِي] (¬٧) أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ [لَهَا] (¬٨) النِّسَاءُ) (¬٩)، فيكون الطلاق في الحيض منهيا عنه، وهو محرم بالإجماع (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 277 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.