*ص: (إن طلقها ثلاثا حرمت عليه، [فلم تحل له] (¬١) حتى تنكح زوجا غيره) (¬٢).
*ت: للكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
وفي مسلم: طلق رجل امرأته ثلاثا؛ فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فأراد زوجها الأول أن يرتجعها، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: (لا؛ حتى يذوق [الآخر] (¬٣) من عسيلتها ما ذاق الأول) (¬٤).
ولا خلاف بين الأمة في ذلك (¬٥).
*ص: (فإن خالعها على عوض؛ [لزمته] (¬٦) تطليقة بائنة، ولا رجعة له في العدة، وله نكاحها في العدة وبعدها؛ قبل زوج وبعده)، لأنها [إنما] (¬٧) أعطت العوض لترتفع رجعته وسلطانه عنها، وله زواجها في العدة؛ لأن الماء ماؤه.
(وطلاق الخلع بائن، وطلاق المولى [عليه] (¬٨) رجعي)، لأنه لعذر وقد