Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 295

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق الرجعي

*ص: (إن طلقها ثلاثا حرمت عليه، [فلم تحل له] (¬١) حتى تنكح زوجا غيره) (¬٢).

*ت: للكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وفي مسلم: طلق رجل امرأته ثلاثا؛ فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؛ فأراد زوجها الأول أن يرتجعها، فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: (لا؛ حتى يذوق [الآخر] (¬٣) من عسيلتها ما ذاق الأول) (¬٤).

ولا خلاف بين الأمة في ذلك (¬٥).

*ص: (فإن خالعها على عوض؛ [لزمته] (¬٦) تطليقة بائنة، ولا رجعة له في العدة، وله نكاحها في العدة وبعدها؛ قبل زوج وبعده)، لأنها [إنما] (¬٧) أعطت العوض لترتفع رجعته وسلطانه عنها، وله زواجها في العدة؛ لأن الماء ماؤه.

(وطلاق الخلع بائن، وطلاق المولى [عليه] (¬٨) رجعي)، لأنه لعذر وقد

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 295 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.