*ت: لأنه من باب الحلف على الغيب، وحكى ابن القاسم في الصديق والفاروق أنهما من أهل الجنة، لا [حنث عليه] (¬١) (¬٢).
*ص: (أنت طالق إن كنت تحبيني أو تبغضيني؛ استحب له أن يلتزم طلاقها، ولا يقبل في ذلك قولها) (¬٣).
*ت: إن وافقته بأن قال: إن كنت تحبيني فقالت: أحبك؛ فارقها، أو خالفته فقالت: أبغضك؛ أمر بالفراق من غير قضاء، وقيل: يجبر على الفراق، لحصول الشك في إباحة الفرج.
*ص: (إن حلف بصفة، ثم شك في حنثه؛ قال ابن القاسم: طلقت احتياطا) (¬٤).
*ت: وقيل: يجبر على الفراق للشك في الحنث، والأول المعروف.
*ص: (إن شك هل طلق أم لا؟ فلا شيء عليه) (¬٥).
*ت: قال عبد الملك ومطرف: يؤمر بالفراق ولا يجبر (¬٦).