Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 335

  1. كتاب اللعان
  2. باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة

*ت: لأنه من باب الحلف على الغيب، وحكى ابن القاسم في الصديق والفاروق أنهما من أهل الجنة، لا [حنث عليه] (¬١) (¬٢).

*ص: (أنت طالق إن كنت تحبيني أو تبغضيني؛ استحب له أن يلتزم طلاقها، ولا يقبل في ذلك قولها) (¬٣).

*ت: إن وافقته بأن قال: إن كنت تحبيني فقالت: أحبك؛ فارقها، أو خالفته فقالت: أبغضك؛ أمر بالفراق من غير قضاء، وقيل: يجبر على الفراق، لحصول الشك في إباحة الفرج.

*ص: (إن حلف بصفة، ثم شك في حنثه؛ قال ابن القاسم: طلقت احتياطا) (¬٤).

*ت: وقيل: يجبر على الفراق للشك في الحنث، والأول المعروف.

*ص: (إن شك هل طلق أم لا؟ فلا شيء عليه) (¬٥).

*ت: قال عبد الملك ومطرف: يؤمر بالفراق ولا يجبر (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 335 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.