Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 363

  1. كتاب اللعان
  2. [باب النفقات]

*ص: (إذا أبانها فادعت الحمل؛ لم تعط نفقتها حتى يظهر حملها بحركته، فتعطى من أوله إلى آخره، لأن الحكم لا يقع بالشك، (وإذا أعطيت نفقة حملها، ثم انفش [الحمل] (¬١)، ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا يرجع عليها بشيء)، لأنه حكم [نفذ] (¬٢)، [والرواية] (¬٣) الأخرى: [أنه] (¬٤) يرجع عليها [بالنفقة] (¬٥)) (¬٦)، لتبين بطلان الاستحقاق.

*ت: قال الأبهري: وهو أقيس، قال مالك: إن أنفق بغير قضية؛ لم يرجع [٦٣ ق]، لأنه متطوع، أو بقضية رجع، وقال عبد الملك: إن أنفق بغير قضية أو بقضية لم يرجع، لأنه حكم مضى، وقال ابن المواز: يرجع في الوجهين، لأنه لم يكن صلة (¬٧).

*ص: (إذا مات عن امرأته، فلا نفقة لها في ماله؛ حاملا كانت [أو] (¬٨) حائلا) (¬٩).

*ت: لأنها بانت بالموت، ولانتقال ماله للوارث، واتفق عليه في الحائل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 363 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.