*ص: (يجوز لها أن تحشو رأسها بالسدر، وبكل ما لا يختمر في الرأس)، لأنه ليس بزينة، والاختمار طيب، ولا تختضب [بالحناء؛ ولا زعفران] (¬١)، ولا خلوق، [لأنه] (¬٢) طيب.
(ولا تقرب شيئا من الأدهان المطيبة؛ مثل البان؛ والخيري؛ ودهن الورد؛ والبنفسج)، لأنها ممنوعة من الطيب، (ولا بأس بالزيت؛ و [الشيرج] (¬٣)؛ والسمن) (¬٤)، لأنها ليست طيبا.
*ت: قال مالك: لا تدهن بزنبق (¬٥)، وهو: دهن الياسمين، والخيري هو: الثامر.
*ص: (لا يجوز لمعتدة من طلاق أو وفاة أن تنتقل من بيتها [الذي] (¬٦) كانت فيه الوفاة أو الطلاق؛ حتى تنقضي عدتها؛ إلا أن تخاف عورة منزلها، أو ما أشبه ذلك؛ مما لا يمكنها المقام معه، فتنتقل من منزلها إلى [غيره] (¬٧)، وتقيم في الموضع الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها) (¬٨).
*ت: لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ