Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 401

  1. كتاب اللعان
  2. باب في الإحداد

قال مالك: والدم المجتمع (¬١)، وقال أشهب: لا تحل به (¬٢).

ويعلم أن الدم ولد [بأن] (¬٣) يصب عليه الماء؛ فيبقى [مجتمعا] (¬٤) على حاله لا ينحل.

والثلاثة الأشهر بدل الحيض، لأنها أول زمن يظهر فيه عدم الحمل، ولقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعلها بدل الحيض، فإن استرابت؛ فحتى تزول ريبتها، لأنه لا يقدم على [الفرج] (¬٥) بالشك.

قال اللخمي: لا [استبراء] (¬٦) في بنت سبع سنين (¬٧)، وقاله عمر ﵁، لأنها لا تحمل، ولا مواضعة على بائعها (¬٨).

قال مالك: بخلاف بنت التسع، لتوقع حملها؛ رواه ابن القاسم (¬٩)، وروى ابن عبد الحكم نفيه (¬١٠)، لأن الحمل منها نادر؛ إلا في البلدان التي يكثر ذلك فيها كاليمن والحجاز.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 401 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.