قال مالك: والدم المجتمع (¬١)، وقال أشهب: لا تحل به (¬٢).
ويعلم أن الدم ولد [بأن] (¬٣) يصب عليه الماء؛ فيبقى [مجتمعا] (¬٤) على حاله لا ينحل.
والثلاثة الأشهر بدل الحيض، لأنها أول زمن يظهر فيه عدم الحمل، ولقوله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعلها بدل الحيض، فإن استرابت؛ فحتى تزول ريبتها، لأنه لا يقدم على [الفرج] (¬٥) بالشك.
قال اللخمي: لا [استبراء] (¬٦) في بنت سبع سنين (¬٧)، وقاله عمر ﵁، لأنها لا تحمل، ولا مواضعة على بائعها (¬٨).
قال مالك: بخلاف بنت التسع، لتوقع حملها؛ رواه ابن القاسم (¬٩)، وروى ابن عبد الحكم نفيه (¬١٠)، لأن الحمل منها نادر؛ إلا في البلدان التي يكثر ذلك فيها كاليمن والحجاز.