Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 421

  1. كتاب البيوع

حَتَّى يَستَوفِيَهُ) (¬١)، ويروى: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا [كَيلاً] (¬٢)) (¬٣).

قال مالك: لا يجوز بيع الطعام المضمون؛ مكيلا كان أو موزونا؛ أو عددا؛ يدخر أم لا، فلا يجوز بيعه من بائعه، ولا من غيره، ويجوز فيما عدا الطعام والشراب (¬٤).

ومنع أبو حنيفة في كل شيء؛ إلا العقار وما لا ينقل (¬٥)، و [منعه] (¬٦) الشافعي مطلقا في كل شيء (¬٧).

لنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأن تخصيص الطعام في الحديث يدل على أن غيره بخلافه، ولأنه أحد المبيعات كالمنافع في الإجارة.

ولأن النهي إنما ورد بسبب العينة بالمدينة: كان أحدهم يأتي لصاحبه يقول: اشتر لي طعاما، وأشتريه منك، فيبيعه له قبل قبضه، وإنما مقصوده السلف بزيادة، ولم تكن عادتهم بذلك في غير الطعام.

احتجوا بأن النهي إنما كان [لأنه] (¬٨) ليس في ضمان المشتري، وهذا عام

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 421 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.