Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 428

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

وبيع الطعام قبل قبضه بطعام متأخر.

وقوله: (لا يأخذ أدنى من مكيلته ولا أكثر)؛ لئلا يخرجا إلى المكايسة؛ فيكون بيع الطعام قبل قبضه.

*ص: (لا يجوز أن يأخذ بدلا منه شيئا من غير صنفه من الطعام، ولا شيئا من العروض كلها) (¬١)، لأنه بيع الطعام قبل قبضه.

*ص: (من أسلم في نوع من تمر؛ فلا بأس أن يأخذ نوعا سواه من جنسه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرا عوضا منه) (¬٢).

*ت: لا بأس بعد الأجل بأخذ نوع (¬٣) سواه [من صنفه] (¬٤) مثل كيله وإن [اختلفت] (¬٥) الجودة؛ لأنه حسن قضاء، أو حسن اقتضاء، وقبل الأجل يمنع ذلك؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرا؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه.

*ص: (من أسلم في نوع من الزبيب؛ فلا بأس أن يأخذ نوعا منه، ولا يأخذ تمرا (¬٦) عن زبيب، ولا زبيبا عن تمر) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 428 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.