وبيع الطعام قبل قبضه بطعام متأخر.
وقوله: (لا يأخذ أدنى من مكيلته ولا أكثر)؛ لئلا يخرجا إلى المكايسة؛ فيكون بيع الطعام قبل قبضه.
*ص: (لا يجوز أن يأخذ بدلا منه شيئا من غير صنفه من الطعام، ولا شيئا من العروض كلها) (¬١)، لأنه بيع الطعام قبل قبضه.
*ص: (من أسلم في نوع من تمر؛ فلا بأس أن يأخذ نوعا سواه من جنسه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرا عوضا منه) (¬٢).
*ت: لا بأس بعد الأجل بأخذ نوع (¬٣) سواه [من صنفه] (¬٤) مثل كيله وإن [اختلفت] (¬٥) الجودة؛ لأنه حسن قضاء، أو حسن اقتضاء، وقبل الأجل يمنع ذلك؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرا؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه.
*ص: (من أسلم في نوع من الزبيب؛ فلا بأس أن يأخذ نوعا منه، ولا يأخذ تمرا (¬٦) عن زبيب، ولا زبيبا عن تمر) (¬٧).