[خيارا] (¬١) رباعيا، وقال: (إِنَّ أَحسَنَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم [قَضَاء] (¬٢)) (¬٣).
ويمتنع في [أربعة] (¬٤):
- ما لا تحصره الصفة؛ كتراب المعدن والصواغين.
- وما لا يقدر على الوفاء به؛ كالدار والأرض والبستان، لأنه لا بد من اشتراط موضع القضاء، وقد لا يتيسر بذلك الموضع.
- والجزاف؛ إلا ما قل.
كما يجوز السلم في اللحم بالتحري، وهو أخف في القرض والجواري، لأنه عارية فرج؛ إلا أن تكون في سن [من لا توطأ] (¬٥)، أو المقترض ممن [لم] (¬٦) يبلغ اللذة؛ إذا اقترضها له وليه؛ أو لامرأة؛ أو ذي محرم.
ويجوز في بقية الحيوان، لإمكان ضبطه بالصفة، وحاجة الناس إليه، ولورود الحديث في القرض (¬٧)، وهو في الذمة كالسلم.
*ص: (من اقترض أمة؛ فليردها [ما لم] (¬٨) يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها) (¬٩).