Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 436

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

[خيارا] (¬١) رباعيا، وقال: (إِنَّ أَحسَنَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم [قَضَاء] (¬٢)) (¬٣).

ويمتنع في [أربعة] (¬٤):

- ما لا تحصره الصفة؛ كتراب المعدن والصواغين.

- وما لا يقدر على الوفاء به؛ كالدار والأرض والبستان، لأنه لا بد من اشتراط موضع القضاء، وقد لا يتيسر بذلك الموضع.

- والجزاف؛ إلا ما قل.

كما يجوز السلم في اللحم بالتحري، وهو أخف في القرض والجواري، لأنه عارية فرج؛ إلا أن تكون في سن [من لا توطأ] (¬٥)، أو المقترض ممن [لم] (¬٦) يبلغ اللذة؛ إذا اقترضها له وليه؛ أو لامرأة؛ أو ذي محرم.

ويجوز في بقية الحيوان، لإمكان ضبطه بالصفة، وحاجة الناس إليه، ولورود الحديث في القرض (¬٧)، وهو في الذمة كالسلم.

*ص: (من اقترض أمة؛ فليردها [ما لم] (¬٨) يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها) (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 436 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.