Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 438

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

[من] (¬١) بكر (¬٢).

قال ابن حارث: اتفقوا على جواز أخذ الأفضل بغير شرط ولا عادة (¬٣).

قال مالك: لا يجوز الزيادة في العدد؛ بل في الجودة (¬٤)، وقال ابن حبيب: يجوز في العدد [كالجودة] (¬٥) (¬٦).

وكره مالك السفاتج (¬٧)، لأنه يدفع بها غرر الطريق عن نفسه، وسهل أن يكون آخذ المال هو الطالب لذلك، لأن المنفعة للمعطى؛ لا للمعطي (¬٨).

*ص: (من اقترض قرضا، ولم يشترط للقضاء موضعا؛ لزمه في الموضع الذي اقترض فيه، ولو لقيه في غير البلد الذي اقترض فيه، وطالبه بالقضاء؛ لم يلزمه ذلك، ولزمه أن يوكل من يقضي عنه في البلد الذي اقترض فيه) (¬٩).

لأن اختلاف البلدان؛ كاختلاف الآجال في اختلاف الأغراض، والحمل، والمؤنة، والأسعار.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 438 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.