ببيعه جزات معلومات)، لانتفاء الجهالة.
والفرق بينه وبين المقاثئ انفصال [بطونه] (¬١)، والمقاثئ متصلة، ووقتها منضبط، وأوقات القرط مختلفة.
(ولا يجوز بيع الموز حتى يبدو صلاحه، ويضرب له أجل ينتهي إليه)، ليعلم مقدار المبيع، لأن مدته تطول، [ويخرج] (¬٢) أولا فأولا.
(ولا بأس ببيع الورد والياسمين؛ إذا أمكن قطافه، ثم يكون بعد ذلك للمشتري إلى آخر إبانه)، كالمقاثئ، ولو منع الأول حتى يخرج [الأخير] (¬٣)؛ [أضر] (¬٤) ذلك بالناس، (ولا يجوز [بيعه] (¬٥) سنين [عدة] (¬٦))، لأنه لا يدر كيف يحصل في باقي السنين.
(ولا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد، وبعد جزازه إذا كان [حزما] (¬٧)) (¬٨)، لأنها معلومة.
*ت: إذا اشتد واستغنى عن الماء؛ جوزه مالك، ومنعه الشافعي (¬٩).