Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 449

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلم في الطعام

إذا غلب الحب في الرأس؛ أو في بعضه؛ ليس في ذلك تقويم، لأنه إن غلب في الجميع؛ انتقض البيع ورجع بالثمن، أو في بعضه؛ سقط من الثمن بقدره (¬١).

*ص: (إن اشترى قصيلا على القطع، ثم اشترى الأرض التي هو فيها [من ربها] (¬٢)؛ جاز [له] (¬٣) [أن يبقى] (¬٤) الزرع (¬٥) فيها)، لأنه في ملكه، كما إذا اشترى الأصول؛ جاز بقاء الثمرة؛ بخلاف لو اشترط البقاء؛ [وقع] (¬٦) فاسدا، فلا يصح بشراء [الأرض و] (¬٧) الأصول.

(ومن اشترى نخلا وفيها تمر لم يؤبر؛ [فثمرتها] (¬٨) [للمبتاع] (¬٩) بغير شرط)، لقوله ﵇: (مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبَرَت؛ فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا المُبتَاعُ) (¬١٠)، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، وقياسا على الحمل في البطن، واللبن في الضرع.

(فإن أبرت فهي للبائع؛ إلا أن يشترطها المبتاع) (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 449 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.