إذا غلب الحب في الرأس؛ أو في بعضه؛ ليس في ذلك تقويم، لأنه إن غلب في الجميع؛ انتقض البيع ورجع بالثمن، أو في بعضه؛ سقط من الثمن بقدره (¬١).
*ص: (إن اشترى قصيلا على القطع، ثم اشترى الأرض التي هو فيها [من ربها] (¬٢)؛ جاز [له] (¬٣) [أن يبقى] (¬٤) الزرع (¬٥) فيها)، لأنه في ملكه، كما إذا اشترى الأصول؛ جاز بقاء الثمرة؛ بخلاف لو اشترط البقاء؛ [وقع] (¬٦) فاسدا، فلا يصح بشراء [الأرض و] (¬٧) الأصول.
(ومن اشترى نخلا وفيها تمر لم يؤبر؛ [فثمرتها] (¬٨) [للمبتاع] (¬٩) بغير شرط)، لقوله ﵇: (مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبَرَت؛ فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا المُبتَاعُ) (¬١٠)، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، وقياسا على الحمل في البطن، واللبن في الضرع.
(فإن أبرت فهي للبائع؛ إلا أن يشترطها المبتاع) (¬١١).