Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 470

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصرف

ويجوز بدل الناقص بالوازن بثلاث شروط: اتحاد السكة، وذهبهما سواء، والأوزن أجود.

وإنما يجوز [فيما قل من] (¬١) ثلاثة دنانير، ويجوز في المعروف ما يمتنع في المكايسة؛ كالقرض يجوز فيه الذهب بالذهب إلى أجل، وكذلك الطعام.

*ص: (لا بأس ببيع الحلي المكسور والمصوغ؛ محشوا وفارغا؛ جزافا بغير جنسه، ولا يجوز بجنسه إلا وزنا بوزن، ولا يجوز بيع الدراهم [بالدنانير] (¬٢) جزافا) (¬٣).

[لأن] (¬٤) شأنها الوزن والعدد؛ فالعدول عنه مخاطرة، وقيل: [لأنها] (¬٥) يدخل بعضها تحت بعض؛ فلا يحاط بها؛ بخلاف الحلي.

*ت: ويشترط في الحلي [المحشو] (¬٦) ألا يكون معلوم الوزن للبائع كالطعام.

قال اللخمي: ويكون هناك دليل عليه؛ كما لو قطعوا [منه] (¬٧) طرفا، استدل به على غلظه ورقته، وإلا فلا للغرر، وقد يستخف ذلك في الخاتم الذهب؛ أو الفضة تبعا للفص، لأن الغرر فيه يخف، وأما بجنسه فمزابنة، ولعدم تحقق التماثل (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 470 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.