*ص: (ومن اقترض من صيرفي [بقدر نصف] (¬١) دينار دراهم، ثم رخصت أوغلت؛ فإنما عليه مثل [الذي] (¬٢) أخذ [منه ذلك] (¬٣)، وكذلك إن اقترض دينارا عينا، ثم رخصت أو غلت)؛ لأن [المترتب] (¬٤) في [الذمة] (¬٥) لا يتغير إلا بإسقاط أو [دفع] (¬٦)؛ إلا أن يتطوع بأفضل منه.
(ولا بأس بشراء تراب المعادن من الذهب والورق بغير جنسه دون جنسه) (¬٧).
*ت: له ثلاثة شروط:
- بغير الجنس؛ لئلا يدخله التفاضل.
- وأن يكون حاضرا مرئيا؛ ليمكن حزره.
- وأن يكون يدا بيد؛ لينتفي ربا النسيئة.
فيجوز حينئذ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولا يضر عدم العلم بما فيه كسائر بياعات الجزاف.
ولا يجوز شراء تراب الصواغين، لأنه قد لا يكون فيه [شيء] (¬٨)؛ بخلاف