Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 472

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصرف

*ص: (ومن اقترض من صيرفي [بقدر نصف] (¬١) دينار دراهم، ثم رخصت أوغلت؛ فإنما عليه مثل [الذي] (¬٢) أخذ [منه ذلك] (¬٣)، وكذلك إن اقترض دينارا عينا، ثم رخصت أو غلت)؛ لأن [المترتب] (¬٤) في [الذمة] (¬٥) لا يتغير إلا بإسقاط أو [دفع] (¬٦)؛ إلا أن يتطوع بأفضل منه.

(ولا بأس بشراء تراب المعادن من الذهب والورق بغير جنسه دون جنسه) (¬٧).

*ت: له ثلاثة شروط:

- بغير الجنس؛ لئلا يدخله التفاضل.

- وأن يكون حاضرا مرئيا؛ ليمكن حزره.

- وأن يكون يدا بيد؛ لينتفي ربا النسيئة.

فيجوز حينئذ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولا يضر عدم العلم بما فيه كسائر بياعات الجزاف.

ولا يجوز شراء تراب الصواغين، لأنه قد لا يكون فيه [شيء] (¬٨)؛ بخلاف

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 472 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.