Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 474

  1. كتاب البيوع
  2. باب الصرف

*ص: (من اقترض دنانير عددا فقضى وزنا، أو وزنا فقضى عددا؛ جاز [ذلك] (¬١)؛ إذا لم يكن [شرط] (¬٢) ولا عادة) (¬٣).

*ت: لأن رسول الله ﷺ اقترض بكرا، فقضى خيارا رباعيا؛ خرجه مسلم (¬٤)، وهو [حسن] (¬٥) قضاء إن أعطى أجود، أو حسن اقتضاء إن أعطى أدنى.

وأجاز عبد الوهاب أن يعطي أكثر صفة، وأكثر عددا (¬٦)، ومنع مالك العدد، لأنه ذريعة الربا (¬٧).

*ص: (لا بأس ببيع العروض والحيوان بعضها ببعض؛ متفاضلا ومتمائلا؛ جنسا أو جنسين؛ يدا بيد وإلى أجل متفاضلا؛ إذا كانت جنسين)، لأن الربا إنما يحرم في الأطعمة والنقدين، ويجوز في غيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد إلى أجل)، لأنه سلف بزيادة، أو ضمان بجعل؛ إن دفع الأكثر.

(والاختلاف في الحيوان في سرعته [ونجابته] (¬٨)، وإن اتفقت أجناسه،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 474 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.