*ت: وجه قول مالك وابن القاسم (¬١): أن هذه المنافع لا تقبض في الحال؛ فأشبه الدين.
قال الأبهري: يشبه أن تكون كراهة مالك ليس بتحريم (¬٢).
وقد أجاز بيع ثمرة بدا صلاحها بثمن إلى أجل (¬٣)، وهي لا تقبض في الحال، ولأن هذه المنافع ليست في الذمة؛ فليست دينا، وهو وجه رواية أشهب عن مالك (¬٤).
وعن مالك في الموازية: إذا استعمل المدين في عمل قبل محل الأجل؛ لا خير فيه؛ لئلا يغيب، أو يمرض؛ فلا يعمل (¬٥).
قال اللخمي: إن حل الأجل فالمنع أصوب، لأن ما يتأخر قبضه يؤخذ بأقل من ثمن ما يقبض جميعه؛ فيدخله: (إما أن تقضي، أو تربي)، وكذلك إذا لم يحل الأجل، وكان انقضاء (¬٦) هذه المنافع لأبعد من أجل الدين، وإلا جاز، ولا يكون دينا بدين (¬٧).
*ص: (من كان له دين على رجل [إلى أجل] (¬٨)؛ فلا يجوز أن يضع عنه