Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 5, halaman 496

  1. كتاب البيوع
  2. [بيوع الآجال]

*ت: وجه قول مالك وابن القاسم (¬١): أن هذه المنافع لا تقبض في الحال؛ فأشبه الدين.

قال الأبهري: يشبه أن تكون كراهة مالك ليس بتحريم (¬٢).

وقد أجاز بيع ثمرة بدا صلاحها بثمن إلى أجل (¬٣)، وهي لا تقبض في الحال، ولأن هذه المنافع ليست في الذمة؛ فليست دينا، وهو وجه رواية أشهب عن مالك (¬٤).

وعن مالك في الموازية: إذا استعمل المدين في عمل قبل محل الأجل؛ لا خير فيه؛ لئلا يغيب، أو يمرض؛ فلا يعمل (¬٥).

قال اللخمي: إن حل الأجل فالمنع أصوب، لأن ما يتأخر قبضه يؤخذ بأقل من ثمن ما يقبض جميعه؛ فيدخله: (إما أن تقضي، أو تربي)، وكذلك إذا لم يحل الأجل، وكان انقضاء (¬٦) هذه المنافع لأبعد من أجل الدين، وإلا جاز، ولا يكون دينا بدين (¬٧).

*ص: (من كان له دين على رجل [إلى أجل] (¬٨)؛ فلا يجوز أن يضع عنه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 5، ص 496 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.