والخفي على العلم (¬١)، لأنه إن كان بموضع لا يخفى؛ فقد رآه المشتري عند [عقد البيع] (¬٢)، أو يخفى؛ فاليمين على [العلم] (¬٣).
*ص: (وإذا حدث بها عند المبتاع عيب آخر؛ فهو بالخيار في رده، وما نقصه العيب الحادث عنده، و [يرجع] (¬٤) بثمنها على البائع، أو امساكه وأخذ الأرش) (¬٥).
*ت: لأن البائع إن كان علم فقد دلس، أو غير عالم فقد قصر؛ فالحجة عليه بخلاف المشتري [ق ٨٧] لم يقصر لأنه لم يكن عنده.
وإذا كان العيب الحادث عنده خفيفا؛ لم يرد إن شاء كالصداع والرمد، لأن هذه تزول، ولا تؤثر نقصا.
والفرق بين أن يحدث عنده [عيب فيخير، أو لا يحدث فلا يخير: أنه إذا] حدث (¬٦) عنده عيب ورد؛ احتاج للغرامة فيما حدث عنده (¬٧)، وإذا لم يحدث عنده لا يحتاج، [فلذلك] (¬٨) إذا تماسك لا شيء له.