في [السلعة] (¬١)، فإن وجد ما اشتراه على صفته لزمه بيعه ولا خيار له، وإن خالفها؛ خير في قبوله ورده) (¬٢).
*ت: منع الشافعي البيع على البرنامج (¬٣)
لنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأنه باع ما يتعذر رؤيته على صفة [تحصره] (¬٤)، فلا غرر حينئذ، ولأنه عمل الناس؛ قاله مالك (¬٥).
وقال: يذكر عدد الثياب؛ وأصنافها، وذرعها؛ و [صفاتها] (¬٦) (¬٧)، لأن [٩١ ق] في نشرها مشقة على البائع، وضرر [بتمهينها] (¬٨) مع كل مساوم، ومؤنة شدها؛ [فجاز] (¬٩) كالغائب على الصفة، وكالسلم، وليس الثوب الواحد المطوي كالأعدال لعدم المشقة فيه.