كتاب الإجارة
(لا بأس بإجارة الدور، والأرضين؛ والحوانيت؛ [والدواب] (¬١)؛ والرقيق؛ و [العروض] (¬٢)) (¬٣).
*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
وفي [مسلم:] (¬٤) [حجم] (¬٥) رسول الله ﷺ عبد من بني بياضة؛ فأعطاه رسول الله ﷺ[أجره] (¬٦) (¬٧)، وفي البخاري: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ أَحَدُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) (¬٨)، ولا خلاف فيها؛ قاله ابن المنذر (¬٩).
ولأن الحاجة تدعو للمعاوضة على المنافع كالأعيان؛ فتجوز إجارة ما يعرف بعينه؛ [إذا] (¬١٠) سمى المدة والأجرة، لتنتفي الجهالة والغرر.